[ 71 ] كان من خرق وأمكنت متابعة المشي عليه . ثم قال : وحديث المغيرة ( مسح A على الجوربين والنعلين ) يدل على أنهما كانا غير منعولين لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين لأنه لا يقال : مسح على الخف ونعله ( 1 ) اه 4 - ما قاله الإمام ابن رشد المالكي C في المسح على الجوربين
قال C في كتابه ( بداية المجتهد ) : واختلفوا في المسح على الجوربين . وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه E أنه مسح على الجوربين والنعلين واختلافهم أيضا هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها . فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه ومن صح عنده الأثر وجواز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين اه
صفحة ٧١