قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع : وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين ( 1 ) يجزيه بلا خلاف عن أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان ( 2 ) الماء لا يجوز المسح عليهما ( 1 ) المجلد هو أن يضع الجلد على أعلاه وأسفله والمنعل هو الذي يوضع على أسفله جلده كالنعل للقدم . اه
( 2 ) - أي يرى ما تحتهما - من بشرة الرجل - من خلالهما
صفحة ٧٠