وقال الشيخ محيي الدين رحمه الله في ((شرح مسلم)): ((اعلم أن مذهبنا: لا يختص هذا التفضيل في الصلاة في هذين المسجدين بالفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعا، وبه قال مطرف من أصحاب مالك، وقال الطحاوي [يختص] بالفرض، وهذا مخالف لإطلاق هذه الأحاديث الصحيحة، والله أعلم)).
وقال -أيضا- في كتابه هذا في باب استحباب صلاة النافلة في بيته: ((قوله صلى الله عليه وسلم : ((خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة))، هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة، إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام، وهي: العيد والكسوف والاستسقاء، وكذا التراويح على الأصح؛ فإنها مشروعة في جماعة [في] المسجد، والاستسقاء في الصحراء، وكذا العيد إن ضاق المسجد، والله أعلم)).
وقال -أيضا في صدر هذا الباب-: ((وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد، أو يندب كونه في المسجد وهو ركعتا الطواف)).
صفحة ٢٣