المسائل الطوسية

الشيخ المفيد ت. 413 هجري
5

المسائل الطوسية

محقق

السيد العلوي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

محمد بن محمد النعمان] (7)

[ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في صبي ترضعه مرضعة عدة مرات، هل يحرم عليه بذلك ما يحرم عليه بالنسب؟

أفتنا في ذلك متطولا إن شاء الله (8)

الجواب، وبالله التوفيق:

الصبي إذا أرضعته مرضعة عشر دفعات متواليات، لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى بشرط أن كان من لبن فحلها ، يحرم عليه بالرضاعة كل ما يحرم عليه بالنسب فعلى هذا يكون بعل مرضعته، الذي اللبن له، أبا من الرضاعة ويحرم له] أخته منها وجدته من ذلك وبنات أخيه وأختهما منها وجدته من ذلك وبنات جده منه، ولا يخل [له تزويج بنات أبيه من الرضاعة وأخواته ويحل له] بناتها من الرضاعة، إذا كانت منها بلبن من غير أبيه من الرضاعة، ومعنى اللبن

صفحة ٩