بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
المسائل التي سألها الشيخ أبو جعفر الطوسي بخطه رحمه الله للشيخ المفيد رحمه الله وعاد الجواب من الشيخ المفيد [رضوان الله عليه].
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت (1) أعداءه: فيما قذف به ابن ربيعة الطرابلسي لعلي بن نصر الفائقي وشهد به عليه، إن كان الفائقي بريئا عند الله تعالى مما قذفه به وشهد عليه، ما يكون حكم ابن ربيعة في
صفحة ٥
دينه (2) مع تظاهره باعتقاد الحق ولزوم الأعمال؟ أفتنا في ذلك موفقا للصواب، إن شاء الله.
الجواب:
إن كان الفائقي بريئا مما حكم به عليه الرجل المذكور وشهد به عليه من الكفر والفسوق فغدا [خارجا] بذلك عن الإيمان؟ فإن كان مات على ذلك فهو مستحق لعقاب النار، نعوذ بالله منها ولن يخرجه عن استحقاقه العقاب، ما كان متظاهرا به من الدين؟ فليس كل متظاهر بدين فهو في باطنه على الثقة به.
وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقول سيدنا الشيخ الجليل، المفيد أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في رجل توفي وترك أولادا، أحدهم غائب [وترك] أرضا مشاعة فباعها الأولاد الحاضرون، وتصرف فيها المشتري وغرسها، وبعد مدة قدم الولد الغائب وطالب بإرثه منها، وطلب قلع (3)، جميع الغرض، هل له ذلك؟ أم تقاسم ويقلع ما غرس في حقه؟ أم يبقيه ويأخذ بأجرة المثل فيما ملك [من] الأرض في مدة غيبته؟ أفتنا. في ذلك موفقا للصواب، إن شاء الله.
صفحة ٦
الجواب، وبالله التوفيق:
إن للولد القادم المطالبة بإرثه وأن تتميز حقه منها بالقسمة، وله إذا تميز الحق أن يقلع الغرس منه؟ أو يتركه بحاله ويتصرف فيه كيف شاء، ويأخذ وارتفاعه، وله الأخذ بأجرة مثل الغرس في حقه طول المدة التي استغله المبتاع فيها ويرجع المبتاع على البائع له بالدرك فيما أنفق في ذلك الحق، وقيمة الغرس وارتفاعه إن لم يكن علم بحق الغائب في الأرض؟ وإن كان قد علم بحقه ثم تصرف فيه بالغرس والاستغلال فلا درك له على البائع [ولا على المالك فيما أنفق] في حقه (4) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
قال أبو جعفر فإن اختار المالك القلع للغرس بعد المقاسمة فقلعه ففسدت الأرض بذلك، فهل له [على الغارس] عقر الأرض؟ وهل للغارس أن يقلع ما غرسه بعد مقاسمة الملك من حصة المالك دون حصة نفسه؟ هل له ذلك؟
الجواب:
للمالك قلع الغرس، وعلى الغارس عقر الأرض التي فسدت بالقلع،
صفحة ٧
وللغارس أن يقلع غرسه أيضا منها ويلتزم الغرم، وليس للمالك أن يمنع الغارس
[بطلب الغرم] من عقر الأرض؟ وليس للغارس أن يمتنع من أداء عقر الأرض إذا قلع المالك الغرس منها (5) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه.: في رجل وقف دارا أو حانوتا، أو ضيعة، أو غير ذلك من العقار على ولده وولد ولده، وجعلها بعد انقراضهم [على المؤمنين]، ومعه شريك في سهم من ذلك، أقل من سهم أو أكثر مشاعا وطلب عنه الشريك أن يقاسمه بعد إنفاقه ما خصه من ذلك؟ هل له عند [طلب شريكه عنه] المقاسمة، الرجوع في ذلك؟ وهل لمن أوقف وقفا على هذه الجهة الرجوع فيه وبيعه عند الحاجة إليه؟ أو غير الحاجة والتصرف فيه بالبيع؟ أو القسمة قبل تسليم ما أوقفه عليهم؟ وهل يجوز الشرط في الوقف " إن احتجت كان لي (6) الرجعة إليهم فيما أوقفته وبيعه فيها؟ ". [أفتنا في ذلك موفقا
للصواب.
الجواب، وبالله التوفيق:
ليس له شئ من ذلك؟ ومتى شرط الواقف في الوقف أنه، إن احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه، يجوز له، إن احتاج، لبيعه وصرف ثمنه في مصالحه. وكتب
صفحة ٨
محمد بن محمد النعمان] (7)
[ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في صبي ترضعه مرضعة عدة مرات، هل يحرم عليه بذلك ما يحرم عليه بالنسب؟
أفتنا في ذلك متطولا إن شاء الله (8)
الجواب، وبالله التوفيق:
الصبي إذا أرضعته مرضعة عشر دفعات متواليات، لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى بشرط أن كان من لبن فحلها ، يحرم عليه بالرضاعة كل ما يحرم عليه بالنسب فعلى هذا يكون بعل مرضعته، الذي اللبن له، أبا من الرضاعة ويحرم له] أخته منها وجدته من ذلك وبنات أخيه وأختهما منها وجدته من ذلك وبنات جده منه، ولا يخل [له تزويج بنات أبيه من الرضاعة وأخواته ويحل له] بناتها من الرضاعة، إذا كانت منها بلبن من غير أبيه من الرضاعة، ومعنى اللبن
صفحة ٩
الفحل أنه إن كان لرجل [أرضعت امرأته من لبنه ولبن ولده ولد امرأة أخرى (9)]، يحرم (10) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه [في شاهد شهد على شخص بما وجده من خطه] ثم جاؤوه بعد مدة بالمشهود عليه، فأنكره ولم يتحقق معرفته ولم يتغير عليه خطه، هل له أن يشهد بما يجده [من خطه؟ أفتنا في ذلك موفقا للصواب].
الجواب، وبالله التوفيق:
ليس له أن يشهد إذا شك في المشهود عليه وإن لم يشك في خطه (11) وكتب
صفحة ١٠
محمد بن محمد بن النعمان.
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في قاض ولي بلدة وهو غير عارف بأهلها، هل له أن يقبل شهادة أهلها على ظاهر العدالة أم [لا؟ أفتنا في ذلك موفقا للصواب.
الجواب:
ليس له] قبول شهادة من لا خبرة له به ولا علم بأمانته؟ وعليه إذا لم يكن عرفهم أن يسأل عنهم ويجتهد في تعرفهم فإذا لم يجد عنهم [شيئا يخرجهم من العدالة ولا] بعصبية في الشهادة ولا هوى قبل شهادتهم إذ كانوا مؤمنين على ظاهر العدالة (12) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وأدام نعماءه: في رجل له شجر في أرض له مظلة على أرض قوم أخر تؤذيهم في حائطهم وتظل أرضهم وتحول بينهم وبين ما يزرعونه [وبين] الشمس هل لهم إلزام صاحب الشجر قلعها، أو قطعها، أوليس لهم ذلك؟ وهل عليه غرم ما يفسده عليهم؟ وهل لهم أكل ما يسقط من ذلك الشجر؟
صفحة ١١
الجواب :
ليس لهم شئ من ذلك ولا التعرض له. وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
ما يقول سيدنا الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في رجل له [امرأة يستمتع بها] أيام حيضها أو نفاسها؟ هل له وطؤها في غير الموضع؟ أفتنا متطولا إن شاء الله.
الجواب:
الوطئ في أحشاش (13) النساء مكروه وليس عليهم حد أو الاستمتاع بالمرأة أيام حيضها أو نفاسها، ما بين السرة والركبة بما عدا القبل يكون مكروها، إلا أنه لا يستحق به حدا ولا عقابا (14) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في [خمس إخوة ركب] اثنان [منهم] في سفينة في البحر وغرقا، ولأحدهما أولاد والآخر ليس له أولاد، ما الحكم في موارثيهم؟ أفتنا موفقا للصواب إن شاء الله.
الجواب:
[وبالله التوفيق يجعل أولا الأخ الذي ليس له أولاد في حكم الهالك] فيرثه
صفحة ١٢
الأربعة الأخر، ثم يجعل صاحب الولد في حكم الهالك بعد أخيه، فيرثه ولده ما خلف وما ورثه من أخيه، ولا يرث الثلاثة من تركته (15) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في رجل طلق امرأته تطليقة واحدة بشهادة رجلين مسلمين عدلين [ولم يراجعها] حتى قضت عدتها وملكت نفسها ثم خطبها فأجابت فراجعها، هل تكون قد بانت منه بواحدة، أو يكون قد هدم العقد الثاني ما مضى من الطلاق؟
الجواب:
إذا استقبل نكاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطليقة الأولة وحصلت معه على حكم نكاح لم يكن قبله عقد له ولا طلاق (16) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
صفحة ١٣
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في حق المؤمن على المؤمن فرض يلزم العمل به، أو مندوب يشرع للإنسان تركه، وهل يجب [عليه نفقة] المحتاج من إخوانه، أم ليس هو واجبا عليه، بل مندوب إليه؟
أفتنا موفقا للصواب إن شاء الله.
الجواب:
معونة المؤمن فرض على المؤمن في. الأموال [من زكاة ونحوه] وإن دفع زكاة ماله ووجد أخا يحتاج إليه في معونته، فواجب عليه صلته بما تيسر وأن يتجدد قدر ما يجب عليه من ذلك تجدد قدر الزكاة المفروضة في أمواله. وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
صفحة ١٤
ما - يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في رجل استمتع بامرأة على ظاهر الستر ثم بان له منها [أن ينكحها مدة معلومة وإنما رافقها على الاجتماع في المدة في أي وقت شاء، فهل له أن يستوفي أو يفارقها؟
[الجواب، وبالله التوفيق:
للرجل أن يستوفي مدة النكاح، ولا يكون الاستمتاع في ظاهر الستر مانعا من النكاح، وموجبا لتحريم المرأة عليه لي (17) وكتب محمد بن محمد بن النعمان].
صفحة ١٥