ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في حق المؤمن على المؤمن فرض يلزم العمل به، أو مندوب يشرع للإنسان تركه، وهل يجب [عليه نفقة] المحتاج من إخوانه، أم ليس هو واجبا عليه، بل مندوب إليه؟
أفتنا موفقا للصواب إن شاء الله.
الجواب:
معونة المؤمن فرض على المؤمن في. الأموال [من زكاة ونحوه] وإن دفع زكاة ماله ووجد أخا يحتاج إليه في معونته، فواجب عليه صلته بما تيسر وأن يتجدد قدر ما يجب عليه من ذلك تجدد قدر الزكاة المفروضة في أمواله. وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
صفحة ١٤