267

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

باب الوالد يأخذ من مال ولده

1211 - سمعت أبا عبد الله يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز، ما لم يقبضه، وإذا قبضه وأعتق جاز.

1212 - سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن يأكل ويعتق.

1213 - سئل أبو عبد الله: يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟

قال: لا يقال سرق. له أن يأخذ منه، ولا يقطع.

1214 - سئل عن الرجل يقتل بابنه؟

قال: لا.

قيل له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"؟

قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.

قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتله غيلة؟

قال أبو عبد الله: هذا قول أهل المدينة، كأنه يضعفه.

وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.

صفحة ٢٨٧