مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
أحمد بن حنبل ت. 241 / 855محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
باب الوالد يأخذ من مال ولده
1211 - سمعت أبا عبد الله يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز، ما لم يقبضه، وإذا قبضه وأعتق جاز.
1212 - سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن يأكل ويعتق.
1213 - سئل أبو عبد الله: يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟
قال: لا يقال سرق. له أن يأخذ منه، ولا يقطع.
1214 - سئل عن الرجل يقتل بابنه؟
قال: لا.
قيل له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"؟
قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.
قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتله غيلة؟
قال أبو عبد الله: هذا قول أهل المدينة، كأنه يضعفه.
وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.
صفحة ٢٨٧