266

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

باب البيع في أرض السواد والدخول فيها

1209 - سألت أبا عبد الله عن رجل ينزل قرية من القرى، وله أخ ببغداد يطلب إليه أن ينزل معه فيها، فيأبي، وهي قرية لم يملكها أحد، وهي للدهاقين.

قال أبو عبد الله: إذا لم يملكها السلطان نزلها، ولا أقطعت لأحد ينزلها.

1210 - وسئل عن الرجل تكون له ضيعة بالسواد، وعليه دين، فيبيع فيها ويقضي دينه؟

قال: لا يبيع ضيعة بالسواد.

قيل له: فإن كان لامرأته عليه مهر؟

قال: أرى أن يدفع إليها بمالها من الأرض، ولا يبيعها.

صفحة ٢٨٧