243

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

1137 - سئل عن الرجل تحته امرأة، فيقول: أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا وكذا، وأنت طالق إن تزوجت بك؟

قال: إن كان قد حنث فلا يعجبني أن يتزوجها، لأنه حلف، وهو ملك يمين.

1138 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون له الجارية وقد كان يطؤها بملك اليمين فيقول: أنت حرة، ثم يتبعها الكلام فيقول: أنت طالق إن تزوجت بك.

[قال] (1): فلا يحل له، وإن قال واحدة ثم تزوجها، فلها نصف الصداق إذا كان تزوجها، ويفارقها.

قلت لأبي عبد الله: أليس هذا بمنزلة الرجل يطلق قبل أن يملك؟

قال: لا، ليس هذا مثل هذا، هذا قد وطئها، والذي يطلق قبل أن يملك لم يطأها.

صفحة ٢٦٤