مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
أحمد بن حنبل (ت. 241 / 855)محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
باب الطلاق قبل النكاح
1135 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف: متى ما تزوجت، ما دام أبي حيا، فكل امرأة أتزوجها فهي طالق؟
قال: إذا أراد أن يتزوج، أو أمره أبوه أن يتزوج، أو خاف على نفسه فليتزوج، وإن تزوج لم آمره أن يفارق.
قيل له: إن سجادة يقول: إذا حلف بهذه اليمين طلقت.
قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: أخطأ سجادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح"، وقال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} (1)، فلا يكون طلاق إلا بعد نكاح.
1136 - وسئل عن رجل يقول: كل مملوك لي حر، وكل امرأة أتزوجها فهي طالق، إن فعلت كذا وكذا؟
قال: إذا حنث في الحرية فقد عتقوا، وأما الطلاق فإنه لا يلزمه شيء والحرية شيء قد جعله لله.
صفحة ٢٦٣