المال تجب فيه الزكاة فيضيع
584 - وسئل عن رجل وجب في ماله ثلاثون درهما أو أكثر زكاة، فسرق [أصل المال إلا قدر ثلاثين درهما، أو خمسة وعشرين درهما] (1) قبل أن يؤديها؟
قال: يؤديها كلها.
قيل له: إن سفيان يقول: يؤدي الخمسة والعشرين بالحساب؟
قال أبو عبد الله: ليس العمل على ذا.
585 - وقال: في الرجل تجب عليه الزكاة في مال، فضاع.
قال: الزكاة لا بد منها.
صفحة ١٥٠