عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤١٤
المسائل المنتخبة
محمد الروحانيالمرتهن على أن يكون ثمنه رهنا، ولو باعه بدون إذن المرتهن فوجه انتقال العين إلى المشتري وبقائها مرهونة كما كانت ضعيف.
(مسألة) 858: إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه مطلقا وإن لم يكن وكيلا عنه في البيع، ولو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن.
(مسألة) 859: إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحو ذلك مما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء، وأما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها وإن كانت من المستثنيات المزبورة.
صفحة ٢٩٩