المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات فتاوى المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني دام ظله الوارف مكتبة الايمان بيروت - لبنان
صفحة ١
لا يجوز إعادة الطبع إلا بإذن خاص خطي جميع الحقوق محفوظة 1417 ه - 1996 م مكتبة الايمان بيروت - الشياح - شارع عبد الكريم الخليل - قرب الجامع
صفحة ٢
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعداءهم أجمعين.
وبعد:
يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة إليه في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما أن موارد اليقين في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلف في إحراز الامتثال من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة:
الاجتهاد: هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
ثم إن الاجتهاد واجب كفائي، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا.
التقليد: هو الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد.
المقلد قسمان:
1 - العامي المحض، وهو الذي ليست له أية معرفة بمدارك الأحكام الشرعية.
صفحة ٥
2 - من له حظ من العلم ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط.
الاحتياط: هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول.
ثم إنه قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده - كما ستعرف ذلك - وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذ - بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 1): المجتهد: مطلق، ومتجزئ.
المجتهد المطلق: هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه.
المتجزئ: هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها.
فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده، أو بالاحتياط، وكذلك المتجزي بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط، وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 2): المسائل التي يمكن أن يبتلي بها المكلف عادة - كمسائل الشك والسهو - يجب عليه على الأحوط أن يتعلم أحكامها، إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
(مسألة 3): عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل، إلا إذا تحقق معه أمران:
صفحة ٦
1 - موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه، مع كونه موافقا - أيضا - لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله.
2 - قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة.
(مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
1 - أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
2 - أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله وتطمئن النفس به.
3 - أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.
(مسألة 5): إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة، فإن أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده فعلا إن وافقت - أيضا - لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين العمل، كانت صحيحة، نعم يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة على قول، وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول، ولكن المجتهد الثاني يفتي بلزوم الثلاثة، ففي هذه الصورة يحكم بصحة صلاته على قول.
(مسألة 6): لا يبعد جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار أم لا.
صفحة ٧
أقسام الاحتياط الاحتياط قد يقتضي الفعل، وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي التكرار.
أما الأول، ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة، فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به.
وأما الثاني، ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب، فالاحتياط فيه يقتضي الترك.
وأما الثالث، ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين الفعلين، كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها، فإن الاحتياط يقتضي - حينئذ - أن يأتي بها مرة قصرا، ومرة تماما.
(مسألة 7): كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد، كما إذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين، أو صغير ومجنون، فإن الاحتياط في مثل ذلك متعذر، فلا بد من الاجتهاد أو التقليد.
(مسألة 8): قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط، مثال ذلك:
إن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء، فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، ويتيمم - أيضا - إذا أمكنه التيمم. وقد يعارض الاحتياط من جهة، الاحتياط من جهة أخرى، ويعسر على العامي تشخيص ذلك، مثلا: إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث، فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، لكنه إذا ضاق الوقت
صفحة ٨
واستلزم هذا الاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت - وهو خلاف الاحتياط - ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
(مسألة 9): إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد الأعلم - يجب عليه العدول إلى الأعلم.
(مسألة 10): يصح تقليد الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه يجب عليه البقاء على تقليده إن كان أعلم، كما يجب عليه أن يعدل عنه إلى غيره إذا كان الثاني أعلم.
(مسألة 11): يعتبر في من يجوز تقليده أمور:
1 - البلوغ.
2 - العقل.
3 - الرجولة.
4 - الايمان - بمعنى أن يكون اثنا عشريا -.
5 - العدالة.
6 - طهارة المولد.
7 - الضبط، بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف.
8 - الاجتهاد.
9 - الحياة، على تفصيل سيأتي.
(مسألة 12): تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي، وبقائي.
التقليد الابتدائي: هو أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته.
صفحة ٩
التقليد البقائي: هو أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته، ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
(مسألة 13): لا يجوز تقليد الميت ابتداءا ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.
(مسألة 14): الأقوى وجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم من المجتهد الحي.
(مسألة 15): لا يجوز العدول إلى الميت - ثانيا - بعد العدول عنه إلى الحي.
(مسألة 16): الأعلم: هو الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بجهات المدارك وأدق فيها وفي تطبيقاتها من غيره.
(مسألة 17): يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة والاستنباط، ولا يجوز الرجوع - في ذلك - إلى من لا خبرة له بذلك.
(مسألة 18): إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر يجب تقليد الأعلم منهما.
وإذا تردد الأعلم بين شخصين أو أكثر - ولو كان ذلك من جهة تعارض البينتين - وجب العمل بأحوط الأقوال، ومع عدم الامكان يقلد من يظن أعلميته، ومع عدمه يقلد محتمل الأعلمية إذا كان الاحتمال خاصا بأحدهما ولو كان ضعيفا، ومع احتمالها في حق الجميع يحتاط في المعاملات، وأما العبادات فللقول بعدم وجوب الاحتياط فيها وجه، وإن كان الأحوط كونها كالمعاملات.
صفحة ١٠
(مسألة 19): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة، جاز للمقلد الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم.
(مسألة 20): يثبت الاجتهاد، أو الأعلمية بأحد أمور:
1 - الاختبار، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك.
2 - شهاد العدلين.
والعدالة: هي الاستقامة في العمل، وتتحقق بفعل الواجبات، وترك المحرمات، حتى الصغائر على الأحوط.
ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة، وأن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة وحصل منها الاطمئنان، ومع التعارض فلا يبعد أن يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة.
3 - الشياع، بأن يكون اجتهاد مجتهد أو أعلميته متسالما عليه عند كثير من أهل الخبرة، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك.
(مسألة 21): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب، ومستحب.
الاحتياط الواجب: هو الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى، وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا: فيه إشكال، أو فيه تأمل.. أو ما يشبه ذلك.
صفحة ١١
الاحتياط المستحب: ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى، وقد يعبر عنه بكلمة: الأحوط الأولى.
(مسألة 22): لا يجب العمل بالاحتياط المستحب، وأما الاحتياط الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم.
تنبيه:
اعلم أن كثيرا من المستحبات المذكورة في هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن - وحيث لم تثبت عندنا - فيؤتى بها برجاء المطلوبية، وكذا المكروهات فتترك برجاء المطلوبية.
صفحة ١٢
الطهارة
صفحة ١٤
الطهارة تجب الطهارة بأمرين: الحدث، والخبث.
الحدث: هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها، وهو قسمان: أصغر، وأكبر، فالأصغر يوجب الوضوء، والأكبر يوجب الغسل.
الخبث: هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره، ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الآتية.
(الوضوء) يتركب الوضوء من أربعة أمور:
1 - غسل الوجه، وحده من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا. فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
صفحة ١٥
2 - غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع والمرفق: هو المفصل، أي عظمي الذراع والعضد.
ويجب غسل مجمع العظام مع اليد، ويعتبر أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
3 - مسح مقدم الرأس ويكفي المسمى، والأحوط أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة طولا وعرضا، والأحوط وجوبا أن يكون المسح باليد اليمنى.
4 - مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط. ويكفي المسمى عرضا، والأحوط المسح بكل الكف على تمام الظهر، ويجب أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى.
ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب، وكذلك المسح، تحصيلا لليقين بتحقق المأمور به. ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد، فلو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من سائر أعضاء الوضوء من الوجه واليدين، إلا أن يكون عدم إمكان حفظ البلل في الماسح لحر أو غيره، فالأقوى حينئذ وجوب المسح بالماء الجديد، والأحوط المسح به ثم التيمم.
(مسألة 23): يجوز النكس في مسح الرجلين، بأن يمسح من المفصل إلى أطراف الأصابع، والأولى في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل.
صفحة ١٦
شرائط الوضوء يشترط في الوضوء أمور:
الأول - النية: بأن يكون الداعي إليه قصد القربة، والأحوط وجوبا إخطارها بالقلب حين الشروع في العمل. ويعتبر فيها الاخلاص، ويجب استدامتها إلى آخر العمل، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في إتمامه، ثم عاد إلى قصده الأول قبل جفاف تمام الأعضاء السابقة، ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.
الثاني - طهارة ماء الوضوء.
الثالث - إباحته، فلا يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، وفي حكمهما المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة، بأن لا تبلغ كثرة أطرافها حدا يوجب خروج بعض الأطراف عن مورد التكليف.
(مسألة 24): إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها بغيره - ولم يمكن التمييز، وكانت الشبهة محصورة - وجب التيمم.
(مسألة 25): إذا توضأ بماء فانكشف بعد الفراغ أنه لم يكن مباحا فالمشهور بين الفقهاء صحته، إدراجا له في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلا، ولكنه مشكل، نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب نسيانا لغير الغاصب.
(مسألة 26): الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان.
الرابع - إطلاق ماء الوضوء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف، وفي حكم
صفحة ١٧
المضاف المشتبه به وإن كانت الشبهة غير محصورة، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
(مسألة 27): إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك، ولا يسوغ له التيمم.
الخامس - أن لا يكون ماء الوضوء - إذا كان قليلا - من المستعمل في الغسل الواجب على الأحوط.
السادس - طهارة أعضاء الوضوء، بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه، ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله.
السابع - إباحة مكان الوضوء ومصب مائه، وإباحة الإناء الذي يتوضأ منه، بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو المصب أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء، ووجب التيمم.
(مسألة 28): يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء على الأحوط، فإذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني، ولم يتمكن من إراقة مائه في محل آخر بقصد التخلص لم يجب الوضوء ووجب التيمم، وأما إذا لم ينحصر الماء به فيصح الوضوء لو توضأ به.
الثامن - أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا، وإلا وجب التيمم على تفصيل يأتي.
التاسع - الترتيب، بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى،
صفحة ١٨
ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين. والأحوط - وجوبا - رعاية الترتيب في مسح الرجلين، فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ولا يمسحهما معا.
العاشر - الموالاة وهي تتحقق بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه على المشهور، والأحوط اعتبار الموالاة العرفية، بمعنى أخص منه، نعم إذا كان الفصل بين الأعضاء لحاجة عرضت أثناء الوضوء لا يضر فوت الموالاة العرفية المذكورة ما لم تجف الأعضاء، كما لا يضر الجفاف من جهة الحر أو الريح إذا كانت الموالاة العرفية متحققة، ومثله التجفيف.
الحادي عشر - المباشرة، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك، ومع عدمه يجوز أن يوضيه غيره لكن يتولى النية بنفسه، ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضئ.
(مسألة 29): من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء إن جهل تاريخهما أو تاريخ الوضوء، وأما إذا علم تاريخ الوضوء وجهل تاريخ الحدث بنى على بقائه، وإن كان الأحوط الوضوء.
(مسألة 30): من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة - واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها - بنى على صحة الصلاة وتوضأ للصلوات الآتية، ومن شك أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء.
صفحة ١٩
(مسألة 31): إذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته - لنقصان ركن فيها - مثلا - أو بطلان وضوءه - وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
(نواقض الوضوء) نواقض الوضوء ستة:
الأول: البول، وفي حكمه البلل المشتبه به قبل الاستبراء.
الثاني: الغائط، ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط، كما لا ينتقض بخروج المذي - الرطوبة الخارجة بعد ملاعبة الرجل المرأة -، والودي - الرطوبة الخارجة بعد البول -، والوذي - الرطوبة الخارجة بعد المني.
الثالث: خروج الريح من المخرج المعتاد.
الرابع: النوم.
الخامس: كل ما يزيل العقل.
السادس: الاستحاضة، على تفصيل سيأتي.
موارد وجوب الوضوء:
يجب الوضوء لثلاثة أمور:
1 - الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
صفحة ٢٠
2 - الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة، وكذا صلاة الاحتياط، وأما الوضوء لسجدتي السهو فهو أحوط.
3 - الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مستحبتين، دون الطواف المندوب وإن وجب بالنذر.
(مسألة 32): يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن، والأحوط أن لا يمس اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة عليهم السلام به.
(مسألة 33): يجب على المكلف حال التخلي - بل وفي سائر الأحوال أيضا - أن يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز -، ويستثنى من هذا الحكم الزوج والزوجة، والأمة ومولاها، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها، على تفصيل لا حاجة إلى بيانه.
(مسألة 34): الأحوط ترك استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط، وكذلك الاستقبال والاستدبار بنفس البول أو الغائط أيضا، وإن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا.
(مسألة 35): يستحب الاستبراء بعد البول، وهو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ومسح القضيب بإصبعين - أحدهما من فوقه والآخر من تحته - إلى الحشفة ثلاث مرات، وعصر الحشفة ثلاث مرات، وللاستبراء كيفية أخرى غير ما ذكرناها.
صفحة ٢١
(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.
الغسل موجب الغسل ستة:
1 - الجنابة.
2 - الحيض.
3 - النفاس. 4 - الاستحاضة.
5 - مس الميت.
6 - الموت.
(غسل الجنابة) تتحقق الجنابة بأمرين:
الأول: خروج المني، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول.
الثاني: الجماع في قبل المرأة ودبرها - على الأحوط -، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة - في الواطئ والموطء -
صفحة ٢٢