284المسائل المنتخبةمحمد الروحاني - ١٤١٨ هجريسنة النشر1417 - 1996 متصانيفالفقه الشيعيالفتاوىلأنه من الرباء، ولو أعطى الدافع متاعا أو قام بعمل بإزاء الزيادة جاز، ويجوز أخذ الزيادة في المعدود - كالأوراق النقدية - إلا أن يعطيه قرضا بشرط الزيادة، فإنه حرام - كما تقدم -.صفحة ٢٩٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي