256المسائل المنتخبةمحمد الروحاني - ١٤١٨ هجريسنة النشر1417 - 1996 متصانيفالفقه الشيعيالفتاوى(مسألة) 721: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، ففيه إشكال.(مسألة) 722: لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت - مثلا -، صح ولزم الوفاء بالشرط.صفحة ٢٦٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي