176

المسائل المنتخبة

سنة النشر

1417 - 1996 م

3 - أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم، ويصوم بقية النهار.

(مسألة ) 451: إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه، ولم يجب عليه القضاء.

(مسألة) 452: يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة، ولا بد من الافطار فيه كغيره من الأسفار، وكذلك سائر أقسام الصوم الواجب المعين - كالمنذور ونحوه - على الأظهر، وإن كان الأولى ترك السفر فيها من غير ضرورة، بل لو كان المكلف مسافرا فالأولى أن يقصد الإقامة ويأتي بالواجب المعين.

(مسألة) 453: لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة والنافلة إلا في موارد:

منها: ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والأحوط أن يكون في الأربعاء، والخميس، والجمعة.

ومنها: الصوم المنذور إيقاعه في السفر، أو في الأعم من الحضر والسفر.

ومنها: صوم الثلاثة أيام من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.

ومنها: صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب (مسألة) 454: يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف

صفحة ١٨١