220

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١هـ/١٩٩٠م

مكان النشر

جمهورية مصر العربية

تصانيف

الفقه
ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما إلا إذا كانا حاضرين، فقال: أشهد أن لهذا على هذا كذا، وأما إذا كانا غائبين فلا١. (١١١) مسألة: يعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها، فيقول: أشهد بكذا، فإن قال: أعلم أو أتيقن أو أحق ونحوه لم يعتد به٢.

(١) المصادر السابقة، والمبدع١٠: ١٩٥، حاشية المستقنع٣: ٦٧٨. (٢) عن أحمد ﵀ ثلاث روايات في الإتيان بلفظ الشهادة: الأولى: ما ذكره المصنف، وهذه الرواية هي المذهب. الثانية: أن الشهادة تصح بهذه الألفاظ ويحكم بها، ولا يشترط الإتيان بلفظها. الثالثة: الفرق بين الأقوال والأفعال، فإن شهد على الفعل لم يشترط لفظ الشهادة، بل يكفيه أن يقول: رأيت وشاهدت وتيقنت ونحوه، وإن شهد على القول فلا بد من لفظ الشهادة. واختار أبو الخطاب وابن تيمية وابن القيم ﵏ الرواية الثانية. المقنع٣: ٧٢٠، الكافي٤: ٥٤٦، الشرح الكبير٦: ٣٠٧، الهداية٢: ١٥٢، المحرر٢: ٣١١، الفروع٦: ٥٩٤، بدائع الفوائد١: ٨، ٤: ٥٤، ٥٥، المبدع١٠، ٢٨١، النكت والفوائد السنية٢: ٣١١-٣١٣، اختيارات ابن تيمية٣٦١، كشاف القناع٦: ٤٤٧، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٦، الإنصاف١٢: ١٠٨، الزوائد٢: ١٠٩٤.

1 / 241