219

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١هـ/١٩٩٠م

مكان النشر

جمهورية مصر العربية

تصانيف

الفقه
ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد١.
(١١٠) مسألة:
لا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهودَ عليه والمشهودَ له، نص عليه أحمد، وقال: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها، ويعرف كلامها، وإن كانت ممن عرف اسمها ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد وإلا فلا يشهد٢.
ولا يجوز أن يقول لرجل: أشهد أن هذه فلانة، ويشهد على شهادته، قال القاضي: يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب لتجويز الشهادة بالاستفاضة٣.
قال (أحمد) ٤: ولا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها٥.

(١) المصادر السابقة.
وقال المرداوي: وهو الصواب خصوصا في هذه الأزمنة، ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة، وهذا الاحتمال للقاضي.
وقال البهوتي: والورع أن لا يشهد إلا باليد والتصرف لأنه أحوط خصوصا في هذه الأزمنة.
انظر: الإنصاف والكشاف: الصفحات السابقة.
(٢) المغني٩: ١٥٩، الشرح الكبير٦: ٣٤٥.
(٣) المغني٩: ١٦٠، الشرح الكبير٦: ٣٤٥، بدائع الفوائد٤: ٨١، الإنصاف١٢: ١٠.
(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وما أثبته من المغني والشرح الكبير والإنصاف. الصفحات السابقة.
(٥) المصادر السابقة.

1 / 240