فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
الناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
الفتاوى
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
النووي ت. 676 هجريالناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
رقم الإصدار
السَادسَة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بَيروت - لبنان
تصانيف
(١) أحكام تتعلق بهذه المسألة: واعلم أن الوطء المفسد للصوم يترتب عليه خمسة أشياء: ١ - الإثم. ٢ - الإمساك. ٣ - القضاء. ٤ - الكفارة. ٥ - التعزير. لكن الكفارة إنما تجب على الواطىء دون الموطوء وهو الصحيح. ولا تتعدد بتعدد الوطء في يوم واحد، فإن، وطىء في يوم مرتين لم يجب بالوطء الثاني كفارة. والكفارة: هي عتق رقبة، أي ذات مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فلا تجزىء الكافرة ولا المعيبة، فإن لم يجدها، أطعم ستين مسكينًا، فإن لم يجدها، صام شهرين متتابعين، فلو أفسد يومًا منها وجب عليه استئنافها، ولو لعذر: كسفر أو مرض لندرة ذلك، نعم لا يضر الجنون والإغماء والحيض والنفاس. اهـ. باختصار من كتاب فتح العلام ٤/ ٩١.
1 / 91