فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

النووي ت. 676 هجري
88

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

الناشر

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

رقم الإصدار

السَادسَة

سنة النشر

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

بَيروت - لبنان

تصانيف

الفتاوى
كِتابُ الصِيَام (١) وفيه أربع مسائل ١ - مسألة: كم صام النبي ﵌ رمضان؟. الجواب: تسعَ سنين، نزلت فريضته في شعبان سنةَ اثنتين من الهجرة. ٢ - مسألة: إِذا ذاق الصائم طعامًا (٢) ولم يبلعْه، أو مضغ الخبز أو نحوَه ولم يبلعه، أَو جمع الريق في فيه ثم ابتلعه، أو دخلت ذبابة في جوفه بغير اختياره، أو كان يغربل حِنطة، أو دقيقًا، أو غيرَهما وفتح فمه فدخله شيء من الغبار، أو سبقه ماء المضمضمة، أو الاستنشاق من غير مبالغة هل يُفطر؟. الجواب: لا يفطر في جميع ذلك، والله أعلم. كفارة الأكل والجماع ٣ - مسألة: إٍذا أكل في حَضرٍ في نهار رمضانَ عامدًا، ثم جامع بعد الأكل عامدًا في النهار هل تلزمه الكفارة؟ وهل إِذا كرر الجماع في رمضان تتكرر الكفارة أم لا؟.

(١) هو لغة: الإمساك، وشرعًا: إمساك عن مفطر بشروطه، والصوم فرض بالإجماع، معلوم من الدين بالضرورة، فيكفر جاحده إلا إذا كان جاهلًا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أو كان قريبَ عهد بالإسلام. اهـ. (٢) نسخة "أ": الطعام.

1 / 90