268

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

الناشر

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

الإصدار

السَادسَة

سنة النشر

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

بَيروت - لبنان

تصانيف

الفتاوى
الجواب: كلاهما مخطيء بإطلاق هذه العبارة؛ بل الصواب أن الدعاء بالمعصية لا تُرجى إِجابتُه، والدعاء بالطاعة ترجى إِجابتُه، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي ﷺ قال: "لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعةِ رحِم ما لم يَستعجل؛ قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم يُستجب لي، فيتحسر عند ذلك ويدَعُ الدعاء" (١).
جواز التفاضل بين الأنبياء
٣ - مسألة: رجلان، قال أحدهما: إِن نبينا محمدًا ﷺ أفضلُ الأنبياء وأشرفُهم، وقال الآخر: هذا الكلام لا يجوز، وهذا اعتقاد باطل، وقال: لا يجوز تفضيلُ بعض الأنبياء على بعض، فأيُهما المصيبُ، هل يُعزر واحدٌ منهما على هذا القول؟.
الجواب: هذا الذي اعتقده الأول هو الصواب، وهو اعتقاد المسلمين، وقد تظاهرت الدلائلُ على تفضيل نبينا محمد ﷺ على سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

(١) عن عبد الله بن مغفل ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطُهور والدعاء". رواه أبو داود بإسناد صحيح.
والاعتداء: هو مجاوزة الحد.
ففي الوضوء: يكون في الزيادة على الثلاث، أو الإسراف في الماء مطلقًا.
وفي الدعاء: يكون بطلب المستحيل البعيد: كطلب درجة الأنبياء، أو بمال كثير لا يتأتى حصولهُ
بالنسبة لأمثاله، أو بأن يرفع صوته بالدعاء، أو يدعو بإثم، بان يوفق لنواله، والحصول عليه.
أو يقطعه عن رحم قريب يجب وصله وغير ذلك. اهـ. محمد.

1 / 270