مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
محقق
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
الناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
رقم الإصدار
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
أبو داود السجستاني ت. 275 / 888محقق
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
الناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
رقم الإصدار
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
تصانيف
قلت لأحمد: لو كان لا يجوز كان يجعلها والأيم سواء؟ قال: لا، من أين هي سواء؟ ولكن الثيب تعرب عن نفسها وتختار لنفسها ولا يكون عقد النكاح إلا بولي، والبكر تستأمر ليكون أطيب لنفسها، أو كلام يشبه هذا 140 سمعت أحمد، " سئل عن ابن العم وهو الولي: أيزوجها من نفسه؟ قال: لا، ولكن يأمر رجلا فيزوجها منه، واحتج بحديث المغيرة بن شعبة " , قال أبو داود: حديث عبد الملك بن عمير: «أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة، كان أولى بها منه» " سئل أحمد عن رجل يريد أن يتزوج بمولاة له؟ قال: يأمر رجلا فيزوجها منه «.
قلت لأحمد» للابن خيار إذا زوجه أبوه، أعني: وهو صغير؟ قال: لا «.
سمعت أحمد،» سئل عن اليتيمة تزوج؟ قال: لا يزوجها إلا أبوها، أو تبلغ تسع سنين ".
قيل لأحمد، وأنا أسمع: فتزوج وقد بلغت تسع سنين؟ قال: نعم، وتستأمر إذا أذنت.
صفحة ٢٢٩