مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
محقق
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
الناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
رقم الإصدار
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
أبو داود السجستاني ت. 275 / 888محقق
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
الناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
رقم الإصدار
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
تصانيف
قلت لأحمد: كيف يقول؟ قال: يقول: جعلت عتقك صداقك، وقد عتقتك، وجعلت عتقك صداقك، وإن قال: قد أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، فهو جائز هو كلام موصول إلا أن يكون يعتقها، ثم يريد أن يتزوجها، فذلك إليها.
سمعت أحمد، " سئل عمن أعتق أمته وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد إليه نصف قيمتها ".
قيل لأحمد: فليس عندها؟ قال: يكون دينا عليها.
سمعت أحمد، وسئل " كم أدنى ما يكون في النكاح؟ قال: الخاطب والذي يزوج والشاهدان " سمعت أحمد، يقول: «لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن ولي فالسلطان» .
سمعت أحمد، قال «أختار القاضي هو أحب إلي من الأمير في ذلك» .
قلت لأحمد: حديث ابن عباس «الأيم أحق بنفسها من وليها» ؟ قال: كما «أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء ابنة خذام» ، قلت: فالبكر لا يزوجها حتى يستأذنها؟ قال: لا , قلت: فإن زوجها؟ فجعل يجبن أن يقول فيها شيئا ,
صفحة ٢٢٨