١٢٣ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد، عن الأوزاعي، قال: «لا بأسَ بِأَكْل سُؤر القِرد من الفاكِهَة»، وكَرِهَ الوضوء بسُؤرِه، وقال: «هو أَخبَث السُّؤر».
١٢٤ - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا خالِد بن الحارِث، قال: ثنا هِشام، عن حَمَّاد، عن إبراهيم، أنه كان يَكرَه أن يتوضَّأ بِسُؤر السِّباع.
١٢٥ - وقال حَمَّاد: «إذا توضَّأ بسُؤرِهنّ؛ فإنه يُعيدُ الوضوء، ويُعيدُ الصَّلاة».
باب: سُؤر الفَأر
١٢٦ - سألت إسحاق بن إبراهيم عن الوضوء بِسُؤر الفَأر؟ فقال: سُئل سُفيان عن الوضوء بِسُؤر الفَأر؟ فكَرِهَه.
١٢٧ - حدثنا أبو الأزهَر، قال: ثنا الفَزاري، قال: سُئل الأوزاعي عن الوضوء من سُؤر الفَأرَة؟ قال: «لا بأسَ بِه».
• قلت لإسحاق: أَكْل الجُبن الذي قد بَال عَلَيه الفَأر؟ قال: «لا يُعجِبُني، إلا أن يُغسَل إذا أمكَنَ ذلك، أو يَطرَح مَوضِع بَولِه من الجُبن إذا كان قد لَطَّخَه، ثم يأكُل الباقي».
١٢٨ - حدثنا محمد بن آدم المصِّيصي، قال: ثنا سَيف بن محمد، عن سُفيان، عمَّن سمع سَعيد بن المسيَّب، قال: «النِّسيَان من أربَع: الحِجَامة في القَفَا، وأَكْل التُّفَّاح، وسُؤر الَفأر، والبَول في المُغتَسَل».
1 / 104