مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
48

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
باب: الشَّاة تَأكُل العَذِرَة، ثم أَدخَلَت فَمَها في الماء • قلت لإسحاق بن إبراهيم: شَاةٌ أَكَلَت عَذِرَة، ثم أَدخَلَت فَمَها في ماء، هل أتوضَّأ بِه؟ قال: «أَكَلَت الشَّاةُ بَعدَ ذلك شَيئًا؟» قلت: لا. قال: «إذا لم تَكُن أَكَلَت بَعد العَذِرَة شيئًا؛ فلا تتوضَّأ بِه». ١٢٠ - حدثنا مَحمود، قال: ثنا الوَليد، قال: وأخبرني ابن ثَوبان، عن أبيه، عن مَكحُول -وسَأَلَه عن الوضوء بِسُؤر الفَرَس والبرذَون والبَغل والبَعير والثَّور والشَّاة؟ -؛ فقال: «لا بأسَ بِه». ١٢١ - قال الوَليد: وأخبرني ابن حَوشَب، أنه سمع مَكحُولًا يقول: «توضَّأ بِفَضل البَهَائم كُلِّها». باب: سُؤر الدَّجَاجَة • قلت لإسحاق: دَجاجَةٌ أَكَلَت عَذِرَة، فصَار أَثرُها على مِنقَارِها، ثم أَدخَلَت مِنقَارَها في سَطلٍ فيه ماء، هل أتوضَّأ به؟ قال: «إن كان في مِنقَارها شَيء؛ فلا». ١٢٢ - وحدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قال أبو عَمرو الأوزاعي: «يَتوضَّأ من سُؤر الدَّجاج إن شاء، ولا يَتوضَّأ بِسُؤر القِرد؛ فإنه أَخبَث السُّؤر». باب: القِرد والخِنزير • سألت إسحاق عن سُؤر القِرد؛ أيتوضَّأ بِه؟ قال: «لا»، ثم قال: «سُؤر الخِنزير لا يَحِل، والقِرد مِثلُه أو شَرٌّ مِنه».

1 / 103