مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
45

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
١١٢ - حدثنا مَحمود، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: سمعت أبا عَمرو وسَعيد بن عبد العَزيز يقولان: «لا يَصلُح الوضوء من ماءٍ خَرَجَ من نَهر باب كيسان؛ لأنه قد غلب عَلَيه ريحُه وطعمُه». ١١٣ - حدثنا مَحمود، قال: ثنا الوَليد، قال: سمعت من أبي عَمرو وسَعيد بن عبد العَزيز وابن جابِر؛ يقولون -في الوضوء من ماءٍ بِظَاهِر دِمَشق والاغتِسالِ من ماء كماماتها (١)، وهم يخبرون بِما يُلقَى في قَنَواتها التي تفرغ في هذه المَطاهِر والحمَّاماتِ من النّشارَة والزّبل، فتُغَيِّر لَونَ الماء وطَعمَه وريحَه-؛ فيَأمُرون بالكَفِّ عن الوضوء ما كان مُتَغيِّرًا، فإذا صَفَا وطَاب ريحُه وطعمُه؛ أَمَروا بالوضوء منه. باب: العَذِرَة تَقَع في البئر • قلت لأحمد: بئرٌ سَقَطَت فيها عَذِرَةٌ يابِسَة، فذَابَت؟ قال: «تُنزَح»، قلت: وإن كان الماء أكثَر من قُلَّتين؟ قال: «نَعم»، قلت: حتى يَغلِبَهم الماء؟ قال: «نَعم، إلا أن يكون مِثلَ هذه البِرَك التي في طَريق مَكَّة؛ فلا بأس». ١١٤ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد، قال: ثنا علي بن حَوشَب، قال: سمعت مَكحُولًا سُئل عن نقاع ماء الطَّريق من المطَر؛ يرى فيه العَذِرة؟ قال: «إنْ ⦗١٠١⦘ كان ما ترى مِن العَذِرة طافيًا عَلَيه؛ فاشرَب وتوضَّأ، وإن كان قد لَصقَ بالأرض؛ فقد قَل، فلا تَقرَبه».

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "حماماتها".

1 / 100