مسألة (105):
يجوز المسح بالمتخلف في المسترسل من شعر ذقنه الظاهر منه دون باطن اللحية لأنه منفصل.
مسألة (106):
قال: لو جرى الماء على بشرة رأسه أو رجليه في المسح يجزئ إن كان من ماء الوضوء.
مسألة (107):
الغسل لرؤية المصلوب بعد السعي لأنه كفارة لفعله، وكذا يتأخر غسل التوبة عنها مطلقا وإن كان للفعل.
مسألة (108):
لا يكفي في رفع النجاسة عن الواقف الملاقي للجاري مطلق الاتصال بل الممازجة.
مسألة (109):
الكر إذا كان كل يعد ثلاثة أشبار ونصف هو كر، بخلاف ما يقل من شبر، قال الشافعي: الكر قلتان كل قلة مائتان وخمسون رطلا، وعند ابن بابويه ثلاثة أشبار.
مسألة (110):
محل المسح الناصية بالمقدم لا المقلب جميعه.
مسألة (111):
إذا لم يوجد للميت ماء مبذول ولا مباح يؤخذ ثمنه من تركته.
مسألة (112):
إذا كان للمسلم رحم كافرة هل تغسله أم لا؟ وكذا المسلمة؟ قال: مشكل لأن الكفر يقطع الرحم.
مسألة (113):
قال: الدم من الأيمن يمكن أن يكون حيضا.
صفحة ١٨