التيمم تيمم، قال: يتيمم مطلقا، أما غير المسجدين فيخرج من غير تيمم وإن طال ذهابه إلى الباب.
مسألة (98):
لو طال الظفر هل يجب المسح عليه أم لا؟ الظاهر نعم ويمر يده أيضا على الإبهام.
مسألة (99):
الماء المسخن بالشمس لا يشترط كون الآنية منطبعة إنما ذلك من فروع السنة، يكره استعماله في ثوب وغيره، سواء قصد التسخين أو لا.
مسألة (100):
جميع الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة إلا ابن آدم، قال: ولا يشترط الغيبة في الحيوان بل يكفي زوال العين.
مسألة (101):
جلد المأكول من غير الحيوان يجب دبغه بعد التذكية ولا يجوز استعماله قبل دبغه.
مسألة (102):
كل نجاسة وقعت في البئر ولم يقدر لها منزوح، ينزح لها ثلاثون دلوا.
ذكره ابن طاوس فوجده في أصل الاستبصار بخط تف، وهي رواية كردويه المشهورة، وقيل: أربعون دلوا، وقيل: جميع الماء.
مسألة (103):
التراب على البارية النجسة، قال: لا يطهر احتياطا وهو عليها لأنه كالمنقول.
مسألة (104):
لا يجوز المسح في مقلب الرأس بل المقدم خاصة.
صفحة ١٧