مسألة (114):
إذا وجب على المستحاضة غسل للصبح ثم عند الظهر رأت ما يوجب الوضوء، هل يجب الوضوء أو الغسل؟ قال: يجب الوضوء، قاله ابن إدريس.
مسألة (115):
روى أبو بكر الحضرمي، عن الصادق(ع): كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهرته ولا يشترط التحقيق.
قال (دام ظله): ولو جفف الهواء الأرض ويقي أجزاء رطوبة فجففت بالشمس طهرت.
مسألة (116):
لو رأت المرأة ما يوجب الغسل عند صلاة الظهر ثم اغتسلت، لم يجب عليها إعادة الغسل لصلاة العصر إلا أن يزداد عما كان أولا، أما لو رأت ما يوجب الوضوء عند الظهر ثم توضأت وصلت ثم رأت عند العصر ما يوجب الغسل اغتسلت.
مسألة (117):
قيل: التعزية تمتد إلى الدفن حسب، فإذا دفنت فاتت، وقيل: إلى ثلاثة أيام، وقيل: تمتد إلى رؤية صاحب المصيبة.
مسألة (118):
قيل: العلة في كراهية أن يهيل ذوي الرحم على رحمه، لأنه يدفن الرحم بينهما.
فائدة:
النجاسة الحكمية والعينية تقالان بحسب الاشتراك اللفظي على معان ثلاثة: آ- ما لا يقبل تطهير كالكلب والخنزير نجاسة عينية، وما يقبلهما نجاسة حكمية.
ب- ما لا جرم له حكمي كالبول اليابس، وما له جرم عيني كالدم.
صفحة ١٩