مسألة (89):
المستمتع بها لا يجب تكفينها.
مسألة (90):
قال: يجب بمس الميت الكافر غسل مس الميت.
مسألة (91):
التراوح مأخوذ من الراحة، وهو أن يقف الفرس على بعض ويريح بعض.
مسألة (92):
منهم من قدر الدلو المنزوح به بثلاثين رطل من دلاء هجر، وقيل: أربعون رطلا.
قال: رطل وثلث تبناني وهو المنقول، وقيل: يرجع إلى الدلو المعتادة.
مسألة (93):
المذي ما حصل عقيب الملاعبة، والودي ما حصل عقيب البول، والوذي ما حصل عقيب الاستبراء من الجنابة.
مسألة (94):
النعماء يختص بالباطنة ، والآلاء يختص بالظاهرة.
مسألة (95):
غسل أول ليلة من شهر رمضان محله غروب الشمس لرجاء غسل منسي، فيرفعه الغسل أما ليلة النصف فيها ولد الحسن بن علي(ع)والجواد ع، وقيل: ولد الحسين في نصف رجب.
مسألة (96):
لا فرق بين استحباب غسل المصلوب بين مصلوب الشرع وغيره، لكن مصلوب الشرع بعد ثلاثة، وغيره مطلقا.
مسألة (97):
المجنب في أحد المسجدين إن قصر زمان الخروج عن زمان
صفحة ١٦