لمن تغسل ساتر.
مسألة (83): إذا نقص ثوب الميت لشقه هل يجوز أم لا؟
وهل يجوز طرحها من غير تسليمها إلى الوراث أو إلى الولي أم لا؟ قال: مع النقص لا يجوز إلا مع إذن البالغ من الورثة، وقيل: إذا لم يتمكن من فتقه شق، وكذا إذا أدى إلى أذى الميت شق ولا ضمان، وإذا لم يتمكن من إذن الوارث ولا الولي طرحت ولا ضمان.
مسألة (84):
اللفافة للفخذين تشق أم لا؟ قال: تشق.
مسألة (85):
هل يلقن الطفل والمجنون أم لا؟
الجواب: الطفل المميز يلقن وكذا المجنون البالغ، قال: لأنه ربما يجفل بعد الموت لزوال إفساد مزاجه.
مسألة (86):
إذا توضأ بالماء النجس جاهلا ثم علم في الوقت، هل يعيد وضوءه؟
الجواب: نعم مطلقا.
مسألة (87):
في الخبر عن الحسن(ع): من توضأ وتمندل كتب له حسنة، ومن لم يتمندل كتب له ثلاثون حسنة.
مسألة (88):
روي عن النبي(ص)أنه قال: السواك بالمسبحة والإبهام عند الوضوء سواك، ويستحب السواك بكل عود رطب.
صفحة ١٥