355

مسائل أبي الوليد ابن رشد

محقق

محمد الحبيب التجكاني

الناشر

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

المغرب

تصانيف

«ولا يجوز تبعيض العتق ابتداء، ومن بعض العتق باختياره له، أو بسببه، لزمه تكليمه، كان باقى العبد له، أو لغيره؛ بشرطين أحدهما وجود ثمنه، والآخر بقاء ملكه، وقيل في هذا: يلزم في ثلثه. وسواء كان أحد الثلاثة مسلما، أو ذميا».
معنى قوله: لا يخوز تبعيض العتق.
فقلت: أما قوله، في أول كلامه: «ولا يجوز تبعيض العتق ابتداء» فانه كلام ليس على حقيقة ظاهرة، لأن تبعيض العتق هو: أن يعتق الرجل بعض عبده، أو شقصا له في عبد، ومن فعل ذلك لزمه العتق، ومضى عليه، بلا خلاف، ولزمه فيه حكم آخر، وهو التتميم، لأن النبي ﷺ انما قال: «من أعتق شركا له في عبد، قوم عليه قيمة العدل».
الحديث.
ولم يقل: من أعتق شركا له في عبد له لم يجز، ولو قال ذلك، لوجب أن يرد عتق من أعتق بعض عبده، أو شقصا له في عبده.
فلا يصح أن يطلق في العتق: انه غير جائز، الا فيما يجب رده، كمعتق عبد غيره.
فمراده ﵁، بقوله: «يجوز تبعيض العتق ابتداء»

1 / 478