373
قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُقَالُ: يُقَادُ بِالْقَافِ، فَقِيلَ لأَبِي عبد الله: أَيُّ شَيْءٍ كتَبَ لَهُ؟ قَالَ: كتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبةَ.
(ابن دُكين): بدال مهملة وكاف، مصغَّر (١).
(أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني ليث بقتيل منهم): في "السيرة": أن خراش بن أمية قتل ابن الأثوع (٢) الهذلي بقتيل قتل في الجاهلية يقال له: أحمر، فقال النبي ﷺ: "يا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ! ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ القَتْلِ (٣)، فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا، فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ" (٤).
(الفيل أو القتل): وغيره؛ أي: غير أبي نعيم، يقول: "الفيل" -بالفاء- من غير شك، وهذا تصريح من البخاري بأن الجمهور على رواية الفيل -بالفاء-، قيل: وهو الصواب، والمراد بحبس الفيل: حبسُ أهله، أو حبسُه (٥) نفسه كما في قضيته المشهورة.
(خلاها) (٦): حشيشها اليابس.

(١) في "ج": "مصغرًا".
(٢) في "ج": "الأقرع".
(٣) في "ج": "القتلى".
(٤) انظر: "سيرة ابن هشام" (٥/ ٧٦ - ٧٧).
(٥) في "ج": "حبس".
(٦) "خلاها": ليست في نص البخارى هنا. وقد رواه البخاري في كتاب: الحج، في باب: لا ينفر صيد الحرم، رقم: ١٨٣٣، بلفظ: حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُثنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الله حرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وإِنَّمَا أُحلَّتْ لِي سَاعَةَ مِنْ نهارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ =

1 / 244