الزواج في ظل الإسلام
الناشر
الدار السلفية
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
فقال: [يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء فليخل سبيله، ﴿ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا﴾] . وهذا الحديث حجة واضحة على أن هذا النكاح حرام إلى يوم القيامة.
ولكن بعض الصحابة غاب عنهم هذا التحريم المؤبد فوقع من بعضهم حوادث فردية في زمن عمر بن الخطاب ﵁ ولذلك قام فخطب في الناس فقال: إن رسول الله ﷺ أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. (رواه ابن ماجة بإسناد صحيح) . وروى ابن جرير بإسناده أن عمر بن الخطاب لما ولي أمر الناس خطب فقال: إن رسول الله ﷺ أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله ﷺ أحلها بعد أن حرمها، ولا أجد رجلًا من المسلمين متمتعًا إلا جلدته مائة جلدة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله ﷺ أحلها بعد أن حرمها.
وهذا القول من عمر بمحضر من الصحابة جميعًا وعدم وجود منكر عليه دليل على ثبوت التحريم، وأن الذي أفتى بغير ذلك إنما كان متأولًا غير عالم بنص
1 / 91