الزواج في ظل الإسلام
الناشر
الدار السلفية
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
أباحه أيامًا في فتح مكة ولم يخرج المسلمون من مكة حتى حرمه تحريمًا أبديًا إلى يوم القيامة وندلل على ما قدمناه بالأحاديث الصحيحة الآتية:
١- أولًا حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ومعنى أن ننكح المرأة بالثوب أي أن يكون الثوب ثمنًا لهذا الاستمتاع المؤقت..
٢- ثانيًا حديث علي بن أبي طالب ﵁ في الصحيحين أيضًا أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، وهذا دليل صريح على النهي عن هذا النكاح في غزوة خيبر وكانت في السنة السابعة كما قدمنا.
٣- وأما الحديث الثالث فهو حديث سبرة بن معبد الجهني الذي رواه أحمد ومسلم أنه غزا مع النبي ﷺ فتح مكة، قال: (أي سبرة) فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا في متعة النساء - وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ. وفي رواية أنه كان مع النبي ﷺ
1 / 90