ولا صلاة في ثوب فيه نجاسة. سوى ما ذكرناه من الدم الذي لم يبلغ قدر الدرهم البغلي. ومثل دم الفصد وما شاكله. لا: دم الحيض والنفاس.
ولا بأس بالصلاة في الخف والجرموقيه والنعل العربي. فأما النعل السندي والشمشك- فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة.
ذكر: أحكام المكان
الأمكنة على أربعة أضرب، مكان: الصلاة فيه يعظم ثوابها، ومكان:
أبيحت الصلاة فيه، ومكان: ينقص فيه ثوابها، ومكان: لا تجوز الصلاة فيه، بل تفسد.
فالأول: المساجد التي لم تبن ضرارا، والمشاهد المقدسة، وبيوت العبادات.
والثاني: كل أرض طاهرة غير مغصوبة، ولا ينهى عن الصلاة فيها.
والثالث: البيع والكنائس، وجواد الطرق، ومعاطن الإبل، والأرض السبخة، والحمامات: فكل ذلك يكره فيه الصلاة. وأما:
الرابع: فبيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس، والموضع المغصوب، والمقابر: ولا يصلى إلى القبور، إلا إذا كان بينه وبين القبر حائل- ولو قدر لبنة. وروى [1] جواز الصلاة إلى قبر الإمام خاصة- إذا كان في قبلته.
صفحة ٦٥