ذكر: تطهير الثياب، وما يصلى عليه
النجاسات على ثلاثة أضرب:
أحدها: تجب إزالة كثيره وقليله.
ومنها: ما تجب إزالة كثيره دون قليله ومنها: ما تجب إزالة قليله ولا كثيره.
فالأول: البول، والغائط، والمني، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، والخمر وسائر ما يسكر، والفقاع، وروت وبول ما لا يؤكل لحمه، ولعاب الكلب والمسوخة.
والثاني: كل دم غير دم الحيض والاستحاضة والنفاس: لأن ما عدا هذا الدم- إذا كان في ثوب منه قدر الدرهم الوافي متفرقا جاز. وإن زاد على ذلك وجب إزالته.
والثالث: دم السمك، والبراغيث، ودم القروح: إذا شق إزالته ولم يقف سيلانه، ودم الجراحات التي لا يمكنه غسلها خوفا من انتقاضها.
فأما دم القروح خاصة- إذا لم يكن بهذه الصفة، وزاد على قدر الدرهم فإنه تجب إزالته.
وأما ما يلبس فعلى ضربين
صفحة ٥٥