وغسل التوبة، وغسل الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، وغسل ليلة النصف من شعبان.
ولا بد فيها اجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة. وإن كان وقت الصلاة قد دخل: نوى بالطهارة الصغرى والوجوب.
ذكر: ما يقوم مقام الماء
من تعذر عليه الماء أو استعماله، فهو على أربعة أضرب:
أحدها: أن يكون واجدا للتراب والصعيد.
والآخر: أن يكون واجدا للوحل.
والآخر: أن يكون واجدا للثلج والأحجار.
والآخر: أن يكون فاقدا ذلك.
فواجد الصعيد: يتيمم به لا غير.
وواجد الوحل والثلج والأحجار: ينفض ثوبه أو سرجه أو رحله، فان خرج منه تراب: تيمم به- إذا لم يمكنه تكسير الثلج، والتوضؤ به. فإن أمكنه توضأ به واجبا. وإن لم يمكنه التوضؤ به لبرد شديد وخوف تلف نفس- ولم يكن في ثيابه ورحله تراب- ضرب بيده على الوحل والثلج والحجر، وتيمم به.
وقد يتعذر أن يفقد الإنسان كل ذلك: وان فرضنا فقده له، فليضرب يديه على ثيابه ويتيمم به.
صفحة ٥٣