العتق إنما يكون لوجه الله تعالى. ولا يعتق إلا عبد ظاهره الإسلام.
ولا يسلط بالعتق كافر على أذية أهل الدين ومعاصي الله.
ومن أعتق في كفارة أو واجب: فهو سائبة لا ولاء له. وإما الولاية في المتبرع بعتقه.
ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها في التزويج. ومن عتق بعض عبد وهو مالكه: سرى العتق فيه كله. وان كان له فيه شريك عتق سهمه، ثم أجبر على ابتياع الباقي فيعتق عليه. فان لم يكن له مال استسعى العبد في باقي ثمنه.
فأما التدبير فهو أيضا لا يصح إلا في القرب، وهو أن يقول لعبده «أنت حر بعد وفاتي»، له أن يرجع في حال حياته، لأنه كالوصية.
فإن مات مولاه- ولم يكن رجع في تدبيره- عتق.
فأما المكاتبة، فإنه يوافق عبده على مال يكسبه ويؤديه إليه، ويكتب به كتابا. وهو على ضربين: مشروط وغير مشروط. فالمشروط ان يشترط عليه: انه متى عجز عاد في الرق. والأخر ان لا يشترط العود في الرق
صفحة ١٩١