151المراسم العلوية و الأحكام النبويةالفقيه سلار - ٤٤٨ هجريتصانيفالفقه الشيعيوأما الثاني فعلى ضربين: أحدهما كفارة استغفار. والآخر فعل قربة وغيره، وهو على ضربين: أحدهما صيام يوم، والآخر صدقة: دينار، أو ثلاثة أمداد. والآخر يجمع فيه العتق وصباح الشهرين وإطعام ستين مسكينا.ولا يخرج عن ذلك شيء في باب الكفارات.صفحة ١٨٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي