فأما من له الخمس:
فهم: الله، ورسوله، وقرابة رسول الله (ص)، واليتامى منهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم خاصة.
فأما بيان القسمة:
فيقسمه الإمام (ع) ستة أسهم، منها ثلاثة: له سهمان وراثة عن رسول الله (ص)، وسهم حقه. وثلاثة أسهم: سهم لا يتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم.
ويقسم على قدر كفايتهم في السنة، فما فضله أخذه الإمام (ع) وما نقص:
تممه من حقه.
والمأخوذ منه الخمس: إذا كان مأخوذا بالسيف، فأربعة أخماسه:
بين من قاتل عليه، فان اختار الإمام قبل- القسمة- شيئا من الغنيمة- كائنا من كان- فهو له.
والأنفال له أيضا خاصة: وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
والأرض الموات، وميراث الحربي، والآجام والمفاوز، والمعادن والقطائع: ليس لأحد أن يتصرف في شيء من ذلك، إلا بإذنه. فمن تصرف فيه باذنه، فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللإمام الخمس.
وفي هذا الزمان قد أحلونا [1] فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة
صفحة ١٤٠