قالوا بوجوب النصاب الأول، والآخرون قالوا بالثاني. والا ثبت: الأول.
وكذلك في سائر ما تجب فيه الزكاة. فأما أكثر ما يعطى فلا حد له.
ويجوز أن يعطى الفقير غناه ويزاد على ذلك، إلا أنه يعطيه مرة واحدة لأنه إذا استغنى لم يجز صرف الزكاة الواجبة إليه.
ذكر: القسم الثاني من واجب الزكاة، وهو «الفطرة»
وهذا الضرب يشتمل على سبعة أقسام:
أولها: من تجب عليه الفطرة. ثانيها: من تخرج عنه. ثالثها: وقتها.
رابعها: ما يخرج فيها. خامسها: مبلغها. سادسها: أقل ما يجوز إخراجه.
سابعها: من يجوز إخراجها إليه.
ذكر: من تجب عليه
وهو كل من يجب عليه إخراج زكاة المال.
فاما من تخرج عنه: فان يخرج الإنسان عن نفسه وعن جميع من يعول من حر وعبد وذمي ومسلم: واجب عليه.
فاما وقت هذه الزكاة: فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد:
صفحة ١٣٤