ذكر: الدراهم
في النصابين كليهما أيضا: ربع العشر، في المائتين: خمسة دراهم، وفي الأربعين درهما: درهم.
ذكر: واجب باقي القسمة
وهو على ضربين: أحدهما ما سقي بماء السماء، والسيح: وفيه العشر، بعد إخراج المؤن. والآخر ما سقي بماء الدوالي والنواضح والقروب: وفيه نصف العشر.
ذكر: من يجوز إخراج الزكاة إليه
لا بد فيمن تخرج إليه الزكاة من أوصاف، وهي على ضربين: أحدهما أعم من الآخر.
فالأعم الفقراء: وهم المحتاجون الذين لا يسئلون، والمساكين : وهم المحتاجون السائلون ، والعاملون عليها. وهم السعاة في جباية الزكاة، والمؤلفة قلوبهم : وهم الذين يستمالون لنصرة الدين، وفي الرقاب : وهم المكاتبون ومن يعتق- لأنه يجوز أن يعان المكاتب في فك رقبته، ويشترى العبد فيعتق من مال الزكاة، والغارمون: وهم من عليه دين ولا وجه له يقضيه منه، وفي
صفحة ١٣٢