على بابها من الانتهاء، وهذا هو الذي اقتضى الفرق بين مسح الرأس والرجلين، إذ ليس في الرأس تحديد، بخلاف الرجلين.
ويجاب بأن صحيحة حماد المتقدمة الشاملة لمسح الرأس والرجلين ناصة على جواز النكس فيهما، فلو حملت الآية على الابتداء في المسح بالأصابع خاصة لزم التنافي، مع إمكان الجمع بينهما بجعل إلى بمعنى (مع) كاليدين، أو بجعل الكعبين نهاية للممسوح لا المسح، فجواز النكس حينئذ أجود، نعم يكره خروجا من خلاف الجماعة.
واعلم أنه قد استفيد من الاكتفاء بمسمى المسح، وكون مبدئه أحد الطرفين أما الأصابع أو الكعب، وانتهائه إلى الآخر، أن ظهر القدم الموازي للأصابع بأجمعه محل للمسح، وأن القدر الذي يطلق عليه الاسم يعتبر في عرض القدم، فعلى هذا يجوز المسح على أي إصبع شاء من أصابع الرجل إذا اتصل خطه بالكعب.
ثم إن قلنا بأنه المفصل وجب الانتهاء إليه من أي جهاته الكائنة على ظهر القدم شاء، وعلى المختار من أنه الناتئ في ظهر القدم يجب اتصال الخط إليه، فينحرف إليه لو جعل الخنصر مبدأ المسح، ومن هنا يظهر أن مطلق الوصول بالمسح إلى المفصل ليس أحوط من القول الآخر.
[السادس: الترتيب]
(السادس: الترتيب) بين الأعضاء المغسولة والممسوحة (كما ذكر) أي كما وقع في الذكر، وهو عبارة المصنف، لا الذكر المعهود للترتيب، إذ لم يتقدم لها ذكر.
فيبدأ بالنية، ثم يغسل الوجه مقارنا لها، ثم اليمنى (1)، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين مرتبا بينهما على ما اخترناه.
وعلى اعتبار الترتيب في الجملة إجماع علمائنا، وأكثر الجمهور (2)، وقد خالف
صفحة ١٠٠