(وينبغي) على وجه الاستحباب (البدأة ب) الرجل (اليمنى احتياط) لا حتما.
أما عدم التحتم؛ فلإطلاق الآية (1)، ولإخبار الصادق (عليه السلام) بمسح كل واحدة قبل الأخرى ومسحهما معا (2). وأما تقديم اليمني احتياطا مستحبا؛ فللخروج من خلاف جماعة من الأصحاب حيث حكموا بوجوب تقديمها، ولم يكتفوا بالمعية فضلا عن تقديم اليسرى (3)، ومن خلاف آخرين حيث جوزوا المعية دون تقديم اليسرى (4)، ويظهر من المصنف في الدروس اختياره (5).
والقول الأوسط هو الأوسط؛ لأن الوضوء البياني الذي وصفه النبي (صلى الله عليه وآله) بأنه «لا يقبل الله الصلاة إلا به» (6) إن كان وقع مرتبا بين الرجلين لزم القول به، وإلا تعين مقابله. والثاني باطل إجماعا، فثبت الأول؛ لئلا يلزم الإجماع على الخطأ.
وهذا الاستدلال صالح لجميع ما اختلف فيه من كيفيات الوضوء كغسل الوجه من أعلاه، واليدين من المرفقين، وتقديم اليمنى وغيرها.
لا يقال: هذا وارد في المسح، حيث إنه يقتضي عدم إجزاء استقبال الشعر في الرأس؛ لتقريب الدليل، وقد حكم بجوازه.
لأنا نقول: المسح خرج بدليل خاص، وهو صحيحة حماد (7)، فيبقى الباقي، وإخراج بعض مدلولات الدليل بأمر خارج لا يقتضي اطراحه .
(ولا يجوز النكس) في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعبين إلى رءوس الأصابع، (بل) يجب أن (يبدأ بالأصابع) ويختم بالكعبين؛ عملا بظاهر الآية بجعل إلى (8)
صفحة ٩٩