وتكفي المقارنة فيه لجزء من البدن أيضا، وإن كان غسل الترتيب هو الأفضل، ويليه الارتماس، وقد يتعين الترتيب حيث لا يجد من الماء ما يغمسه كذلك، وقد يتعين الارتماس حيث يضيق الوقت عن الترتيب، وقد يتخير بين الثلاثة حيث لا مانع.
والأصح أن الارتماس ليس فرعا على الترتيب لا حكما ولا نية، فلو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء بعد زمان يصدق عليه الانفصال ومنافاة الوحدة العرفية وجب إعادة الغسل من رأس.
ولا يجب استصحاب النية فعلا إلى آخر الغسل، بل الواجب كونها (مستدامة الحكم إلى آخره) بأن لا يحدث نية تنافي النية الأولى كما مر.
(وصفته) النية (أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله) وقد استفيد من النية وجوب التعرض لما يعتبر فيها من الأمور، وهو الاستباحة والوجه والقربة، ولا ريب أن اعتبار ذلك هو الأولى وإن كان في أدلة وجوب اعتبار جميعها نظر.
(ويجوز للمختار) وهو من ليس بذي حدث دائم (ضم الرفع) إلى الاستباحة، بأن يجمع بينهما في النية تأكيدا، أو ليدل كل منهما على معناه مطابقة، وإن كانا متلازمين في حقه.
(و) كذا يجوز له (الاجتزاء به) أى بالرفع وحده. ويفهم منه أن دائم الحدث- وهو هنا المستحاضة التي يغمس دمها القطنة، إذ الكلام في الحدث الأكبر- ليس لها أن تنوي سوى الاستباحة، وهو يخالف ما تقدم في الوضوء من أن له الجمع بينهما، كما نبه عليه بقوله: (أو نواهما جاز) ولا فرق بين الحدثين، ولكن نيتها هناك ملحقة في بعض النسخ، فكأنه أغفل إلحاق ما يدل عليها هنا أيضا.
أو يقال: إن تخصيص المختار هنا من حيث إن له أن يختار كل واحد من الثلاثة، وهو يدل على أن دائم الحدث ليس له الثلاثة، أعم من ثبوت اثنين منها له أو واحد، فلا ينافي حينئذ جواز الجمع بينهما، نعم ليس له الاقتصار على نية الرفع.
وإنما قيدنا المختار هنا بكونه ليس بذي حدث دائم بالنسبة إلى الحدث الأكبر، بحيث انحصر في المستحاضة؛ لدلالة المقام عليه، فإن حدث الغسل هو الأكبر، فإطلاقه في
صفحة ١١٢