منسك الحج
محقق
بندر بن نافع العبدلي
الناشر
دار الوطن للنشر
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٣هـ
سنة النشر
٢٠٠٢م
تصانيف
الفقه
إليه بشيء في يده"١
ثم يطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول – والرمل إسراع المشي ٢ ويمشي أربعة أشواط كلما حاذى الحجر الأسود استلمه ويشير إليه، وكلما حاذى الركن اليماني استلمه ٣
_________
١ أخرجه البخاري ١٦١٢، ١٦١٣، وأحمد ١/٢٦٤، والدارمي ١/٤٧٢ح ١٧٨٩، وابن خزيمة ٢٧٢٢، والبيهقي ٥/٩٩.
وعندهم سوى البخاري زيادة "وكبر". وفي لفظ البخاري: "أشار إليه بشيء كان عنده وكبر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في"شرح العمدة" كتاب المناسك ٢/٤٢٧،: "ومعنى هذه الرواية أنه كان يشير إليه إشارة يمس بها الحجر كما جاء مفسرا أنه استلم الركن اليماني بمحجن، ولو لم يمس المحجن الحجر لكانت الإشارة باليد أولى.
قلت: يشير إلى حديث أبي الطفيل ﵁ قال: "رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن ".
أخرجه مسلم ١٢٧٥، وأبو داود ١٨٧٩، وابن ماجه ٢٩٤٩.
٢ "النهاية" ٢/٢٦٥.
٣ لقول ابن عمر: "كان رسول الله ﷺ لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة، قال نافع: وكان ابن عمر يفعله".
أخرجه أبو داود ١٨٧٦، والنسائي ٥/٢٣١، وأحمد ٢/١١٥، وابن خزيمة ٢٧٢٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٨٣، والحاكم ١/٤٥٦، والبيهقي٥/٧٦، ٨٠، من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر.
ولفظ النسائي وابن خزيمة والطحاوي والحاكم: في كل طواف"
وإسناده صحيح. =
1 / 34