منسك الحج
محقق
بندر بن نافع العبدلي
الناشر
دار الوطن للنشر
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٣هـ
سنة النشر
٢٠٠٢م
تصانيف
= طاهر كلام الشيخ ﵀ هو هذا، حيث قال: " ثم صل ركعتين". وقد نقل ابن قدامة صلاة ركعتين للإحرام عن جماعة من السلف. وقال شيخ الإسلام ﵀: " إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح" انظر: "المقنع مع الإنصاف" ٨/١٤٣، المغني، ٥/٨٠، "مجموع الفتاوى" ٢٦/١٠٩. ١ لفظة "لك" سقطت من المخطوط. ٢ كما رواها جابر في حديثه الطويل، أخرجه مسلم برقم ١٢١٨. ٣ لما روى خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال " رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي بكر الصديق ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "العج والثج" رواه الترمذي وابن ماجه وفي سنده ضعف. والعج: رفع الصوت بالتلبية. "النهاية ٣/١٨٤. وبوب البخاري في "صحيحه" ٣/٤٠٨، باب رفع الصوت بالإهلال.
1 / 24