منسك الحج
محقق
بندر بن نافع العبدلي
الناشر
دار الوطن للنشر
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٣هـ
سنة النشر
٢٠٠٢م
تصانيف
الفقه
تجردت عن المخيط فالبس إزارا ورداء، ثم صل ركعتين، ثم لب بالعمرة إذا سلمت منها١
_________
= أن يقال: إن ذلك داخل في جملة اغتساله.
ثم يقال: إذا لم يكن محتاجا لأخذ شعره وظفره فلا يسن له حينئذ أخذ شيء منها أما إذا كان محتاجا فلا بأس.
وأما التطيب: فقد ثبت في "الصحيحين" عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"
١ لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ أهل في دبر الصلاة" أخرجه الترمذي ٨١٩، والنسائي ٥/١٦٢،وأحمد ٢/٢٨٥.
قال الترمذي "هذا حديث حسن غريب".
قلت: إسناده ضعيف، لضعف خصيف بن عبد الرحمن.
ثم قال الترمذي: "وهو الذي يستحبه أهل العلم، أن يحرم الرجل في دبر الصلاة"
وهو المذهب: أنه يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة.
وقيل: يلبي إذا استوى على راحلته؛ لحديث جابر الطويل، وفيه: "ثم ركب رسول الله ﷺ حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك"
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك: الإحرام في دبر الصلاة، أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: "كل قد جاء في دبر الصلاة، وإذا علا البيداء وإذا استوت به ناقته. فوسع في ذلك كله"
قلت: والقول بأنه يلبي إذا استوى على راحلته أقرب، حتى يتمكن من الطيب، وتسريح شعره ونحو ذلك.
بقي أن يقال: كونه يحرم عقب صلاة مفروضة لا إشكال فيه، لكن إذا لم يكن وقت صلاة، فهل يصلي ركعتين تطوعا للإحرام ثم يحرم بعد ذلك؟ =
1 / 23