٢- وتعجيل الأضحى،
٣- وتأخير الفطر،
٤- وَالْفِطْرُ-فِي اَلْفِطْرِ١ خَاصَّةً- قَبْلَ اَلصَّلَاةِ بِتَمَرَاتٍ وِتْرًا.
٥- وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ لَهَا،
٦- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.
٧- وَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ٢.
١٨١- فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ،
١٨٢- بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ٣.
١٨٣- يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى: سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ،
١٨٤- وَفِي الثانية: خمسًا سوى تكبيرة القيام٤.
_________
١ أي: في عيد الفطر.
٢ في "ب، ط": "أخرى".
٣ بيَّن الشيخ: أنه لا ينادى بـ "الصلاة جامعة" إلا للكسوف، لا للعيدين ولا للاستسقاء؛ لأنه لم يرد إلا في الكسوف، ولا حاجة إلى النداء فيهما لكون وقتهما معلوما، بخلاف الكسوف. "المختارات الجلية، ص: ٥٣".
٤ في "أ": "الإحرام".
1 / 90